الشيخ الجواهري
27
جواهر الكلام
الزوج الأخرس أو الأصم وإن شهد له المرسل ( 1 ) الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي ( 2 ) ( في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينهما ولا يحل له أبدا ) لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس ، نعم لو قلنا ، إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا - ترتب عليه لعان لولا الآفة أو لم يترتب - أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه ، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا ، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان ، فلا يتجه ذلك ، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم . ( السبب السادس ) ( الكفر ، والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد : ) ( الأول ) ( لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وكتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالاجماع ( و ) ملحوق به ، نعم ( في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب اللعان الحديث 3 . ( 2 ) رجال الكشي ص 466 ط النجف . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 221 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 و 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر .